الحر العاملي

303

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) وجوز حمله على التقية قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير . [ 33045 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس ، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله . [ 33046 ] 5 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهل فصل عليه وورثه . [ 33047 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه ( 1 ) شيئا حتى يصيح ويسمع صوته . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) . أقول : تقدم وجهه ( 3 ) ، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح المولود بندور فرض الخرس .

--> ( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 199 / ذيل 745 . ( 2 ) راجع المختلف : 751 . 4 - الكافي 7 : 155 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 391 / 1394 ، والاستبصار 4 : 198 / 742 . 5 - التهذيب 3 : 199 / 459 . 6 - التهذيب 9 : 391 / 1397 ، والاستبصار 4 : 198 / 745 . ( 1 ) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .